قرار
· ج.ر عدد 88 لسنة 1975
قرار مؤرخ في 24 رجب عام 1395 الموافق 2 غشت سنة 1975 يتضمن تعيين وتحديد المنطقة السكنية الحضرية التي ستنشأ شرق تبسة . - 1170
المادة الأولى
تعين القطعة الارضية التابعة لبلدية تبسة والواقعة داخل المحيط المحدد للمخطط الملحق بأصل هذا القرار وشرق مدينة تبسة كمنطقة سكنية حضرية ينبغى انشاؤها.