قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام كسير، جزء من غابة جيجلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة .2017 عبد القادر بوعزقي 19 ربيع الثاني عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 7 يناير سنة 2018 م