قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 2018
قرار مؤرخ في 3 صفر عام 1439 الموافق 23 أكتوبر سنة 2017، يحدد غ اب ة الاستجمام كسير، جزء من غابة جيجلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 06-368 المؤرخ في 26 رمضان عام 1427 الموافق 19 أكتوبر سنة 2006 الذي يحدد النظام القانوني لرخصة استغلال غابات الاستجمام وكذا شروط وكيفيات منحها، يهدف هذا القرار إلى تحديد غ اب ة الاس تج م ام كس ي ر، ج زء من غاب ة ج ي جلي، التابعة للأملاك الغابية الوطنية ببلدية جيجل، ولاية جيجل. 7 يناير سنة 2018 م