قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
المادة 2
تحدد قائمة الفروع الفلاحية، المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
فرع البطاطس
- فرع الدواجن فرع اللحوم الحمراء، فرع الطماطم فرع الحبوب، فرع التمور، فرع الزيتون فرع الحليب، فرع البقول الجافة،
- فرع الأشجار المثمرة فرع البصل،
- فرع الثوم.
يمكن توسيع هذه القائمة، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ضمن نفس الأشكال.