قرار
· ج.ر عدد 19 لسنة 2015
قرار مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1436 الموافق 5 أبريل سنة 2015، يحدد قائمة الفروع الفلاحية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-64 المؤرخ في 7 رمضان عام 1416 الموافق 27 يناير سنة 1996 الذي يحدد إطار تنظيم المهن الفلاحية المشتركة، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الفروع الفلاحية.