قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1396 الموافق أول أبريل سنة 1976 صادر عن والى سعيدة يتضمن التنازل عن قطعة أرض واقعة بسعيدة الى المكتب الوطني الجزائري للتسويق، قصد بناء دكان للبيع 194

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.