قرار
· ج.ر عدد 81 لسنة 1965
قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت
المادة 3
تحدث لجان مقاطعات للاستخدام وتتألف من :
الرئيس - نائب عامل العمالة ، والعضو منسق لاتحادية جبهة التحرير الوطني بالمقاطعة ، والعضو – منسق لجنة المقاطعة لقدماء المجاهدين ، ويضاف الى هذين العضوين :
ممثل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بالمقاطعة ، ورئيس مصلحة اليد العاملة ، فيما يخص الشؤون التابعة لاختصاصاتهما ،