قرار مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت
المادة الأولى
فتح المادةان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالات الواحات والمخرجة بالقرار المؤرخ في 17 ابريل سنة بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، 1964 والمعدلة بالقرارات المؤرخة فى 23 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 و 15 يوليو سنة 1965 تعدل كما يلي :
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53 32 40 13 0 14 التعليم الابتدائي :
البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات 000000 2290000 ر 10 000ر 500 ٫ 3 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53 403032 13 • 13 • 14 التعليم الابتدائي :
البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات ....... 000ر 229 ر 10 000ر 8229
المادة 2
فتح المادةان الفرق الملحوظ بين اعتمادات الدفع والناتج يقتطع من اعتمادات الدفع الاجمالية للباب 11 53 من عن الجدولين المبينين اعلاه وقدره ...ر 7290000ر دج برنامج التجهيز العمومي .
المادة 3
فتح المادةيكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بلجان استخدام قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتعلق بالاستخدام الاجباري لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ولا سيما مادته الثانية ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةان اللجنة العمالية لاستخدام قدماء المجاهدين والمعطوبين واليتامى ومختلف الضحايا الآخرين الحرب التحرير الوطني ومن يماثلهم ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 64 238 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه تتألف من :
الرئيس - عامل العمالة ، الاعضاء - المندوب الوطني للحزب ، المنسق العمالي لقدماء المجاهدين ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ، ويضاف الى هؤلاء الاعضاء :
ممثل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بالعمالة ، المدير العام لليد العاملة ، فيما يخص الشؤون التابعة لاختصاصاتهما ،
المادة 2
فتح المادةان اللجنة العمالية تنسق وتشجع نشاط لجان المقاطعة ،
المادة 3
فتح المادةتحدث لجان مقاطعات للاستخدام وتتألف من :
الرئيس - نائب عامل العمالة ، والعضو منسق لاتحادية جبهة التحرير الوطني بالمقاطعة ، والعضو – منسق لجنة المقاطعة لقدماء المجاهدين ، ويضاف الى هذين العضوين :
ممثل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بالمقاطعة ، ورئيس مصلحة اليد العاملة ، فيما يخص الشؤون التابعة لاختصاصاتهما ،
المادة 4
فتح المادةان لوائح المستفيدين من المرسوم رقم 64-238 المؤرخ فى 4 ربيع الثانى عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه تعدها لجان المقاطعة وتنسقها اللجان العمالية على مستوى العمالة ، المادة ه : يكلف عمال العمالات ونواب عمال العمالات والمدير العام للمكتب الوطني للاصلاح الزراعي والمندوبون العماليون لليد العاملة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وحرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 وزير قدماء المجاهدين وزير الداخلية بوعلام بن حمودة احمد مدغري وزير الفلاحة والاصلاح وزير العمل والشؤون الزراعي الاجتماعية احمد محساس عبد العزيز زرداني 1124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه قرارات عمال العمالات عمالة وهران قرار عامل عمالة وهران مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 ينص على اجراء تحقيق جزئى قصد توسيع ميناء أرزيو .
1 ) بموجب قرار رقم 1224 صادر عن عامل عمالة وهران أجرى تحقيق جزئي قصد التحديد بالضبط للاملاك الواجب اقتناؤها لانجاز المشروع المتعلق بتوسيع المناطق البرية والبحرية لميناء أرزيو ،
2 ) وعين السيد انال عبد الغني مهندس الاشغال العمومية بوهران مندوبا للتحقيق مقيما ببلديتي أرزيو وبطيوة حيث تبعث اليه جميع الملاحظات ،
3 ) ويوضع مخطط الاراضى وقائمة الملاكين وكذا سجل التحقيق ببلديتي أرزيو وبطيوة لمدة خمسة عشر يوما متوالية من 11 غشت سنة 1965 الى غاية 26 غشت سنة 1965 حتى يتأتى لكل واحد أن يطلع على هذه الوثائق من الساعة الثامنة الى الحادية عشرة صباحا ومن الساعة الثالثة الى الخامسة زوالا ( ماعدا أيام الاحد والعطل ) وأن يقيد عند الاقتضاء ملاحظاته فى السجل أو أن يبعثها كتابة الى مندوب التحقيق ،
4 ) وعند انصرام الاجل المحدد بالمادة الثالثة المشار اليها أعلاه يختتم دفتر التحقيق الجزئى ويوقع عليه رئيسا المفوضيتين الخصوصيتين لبلديتي أرزيو وبطيوة ويرسل في أجل 24 ساعة مع ملف التحقيق الى مندوب التحقيق الذي يبعث مجموع الوثائق الى نائب عامل عمالة وهران ( مع رأيهما بخصوص مدى الاعمال المنوى انجازها وكذا محضر العمليات ) فيرسل هذا الاخير بدوره مجموع الاوراق مرفوقة برايه الى عامل عمالة وهران ( قسم التجهيز والشؤون الاقتصادية ) ويجب أن تتم هذه العمليات ضمن أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ انصرام مدة التحقيق المحددة ضمن المادة الثالثة المشار اليها أعلاه ، i ه ) يعلق هذا القرار خاصة على باب بلديتي أرزيو وبطيوة وينشر بمختلف الطرق الاخرى الجارى بها العمل في هذه | البلدية وبالاضافة الى هذا يدرج بأحرف واضحة في احدى | الجرائد الصادرة بعمالة وهران والمؤهلة لاخذ الاعلانات القانونية وكذا فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ويجب ان تتم الاجراءات قبل غشت سنة 1965 وان تثبت بشهادة من رئيسي المفوضيتين الخصوصيتين وبنسخة من الجريدة الرسمية .
6 ) وينشر هذا القرار خاصة بمقتضى المادة 10 المكررة بعده من الامر المؤرخ فى فى 23 اكتوبر سنة 1958 والمطبق بالجزائر بموجب المرسوم رقم 60-958 المؤرخ في 6 سبتمبر سنة 1960 وفيما يلي نص المادة 10 :
من اجل تحديد التعويضات ينشر طلب نزع الملكية ويبلغ الى الملاكين و المنتفعين المعينيين بالامر اما اعلان فتح التحقيق واما العقد المصرح بالمنفعة العمومية واما قرار التسليم واما الامر المتعلق بنزع الملكية »
وخلال الايام الثمانية التي تلي هذا الاشعار يتعين على الملاك او المنتفع ان يدعو طالب نزع الملكية وان يعرفه بالمزارعين والمكترين وذوى الحقوق العينية والسكنى أو الاستعمال وكذا بالذين يحتمل أن يطالبوا بالارتفاقات اما المعنيون الآخرون فيطلب منهم أن يثبتوا حقوقهم عن طريق النشر الجماعي المنصوص عليه بالمقطع الاول من هذا القرار وان يعرفوا انفسهم لدى طالب نزع الملكية في نفس الاجل اى ضمن الايام الثمانية والا يسقط حقهم في التعويضات »
7 ) يكلف الكاتب العام لعمالة وهران ونائب عامل عمالة وهران ورئيسا المندوبيتين الخصوصيتين لوهران وبطيوا والسيد انال عبد الغنى مندوب التحقيق والمهندس الرئيسي للجسور والطرقات مدير ميناء وهران وأرزيو كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار المطبعة الرسمية - الجزائر
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.