المادة 3
يكلف عامل عمالة الواحات والمدير العام للصندوق الجزائرى للتنمية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 9 غشت سنة 1965 احمد قايد وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتعلق بلجان استخدام قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى المرسوم رقم 64-238 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 13 غشت سنة 1964 المتعلق بالاستخدام الاجباري لقدماء المجاهدين ومعطوبي حرب التحرير الوطني ولا سيما مادته الثانية ، يقرر ما يلى :