المادة الأولى
ان اللجنة العمالية لاستخدام قدماء المجاهدين والمعطوبين واليتامى ومختلف الضحايا الآخرين الحرب التحرير الوطني ومن يماثلهم ، المنصوص عليها في المرسوم رقم 64 238 المؤرخ فى 4 ربيع الثاني عام 1384 ( 13 غشت سنة 1964 ) المشار اليه أعلاه تتألف من :
الرئيس - عامل العمالة ، الاعضاء - المندوب الوطني للحزب ، المنسق العمالي لقدماء المجاهدين ، المندوب العمالي لقدماء المجاهدين ، ويضاف الى هؤلاء الاعضاء :
ممثل المكتب الوطني للاصلاح الزراعي بالعمالة ، المدير العام لليد العاملة ، فيما يخص الشؤون التابعة لاختصاصاتهما ،