المادة الأولى
ان العملية المتعلقة بالتعليم الابتدائي في عمالات الواحات والمخرجة بالقرار المؤرخ في 17 ابريل سنة بمقتضى المرسوم رقم 63-484 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1963 المتعلق بالتصرف ببعض نفقات التجهيز العمومي في العمالات النموذجية ، 1964 والمعدلة بالقرارات المؤرخة فى 23 سبتمبر سنة 1964 و 2 مارس سنة 1965 و 15 يوليو سنة 1965 تعدل كما يلي :
الجمعة 5 جمادى الثانية عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1123 الحالة القديمة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53 32 40 13 0 14 التعليم الابتدائي :
البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات 000000 2290000 ر 10 000ر 500 ٫ 3 الحالة الجديدة رقم العملية عنوان العملية تخصيصات البرنامج اعتمادات الدفع 53 403032 13 • 13 • 14 التعليم الابتدائي :
البناء والتجهيز المدرسي بالمنطقة القروية لعمالة الواحات ....... 000ر 229 ر 10 000ر 8229