قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية المدية كانت مملوكة سابقا إلى هوفوى و تخصيصها لبناء ثلاثين مسكنا ، في عين الذهب ) دامييت سابقا ) . 1651 - ق قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية فى شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 77 آرا و 20 سنتيارا من الصندوق الجزائري لتهيئة التراب الوطني 1651
قرار مؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 9 يوليو سنة 1969 صادر عن والى ولاية المدية ، يتضمن منح قطعة أرض مجانا لبلدية المدية كانت مملوكة سابقا إلى هوفوى و تخصيصها لبناء ثلاثين مسكنا ، في عين الذهب ) دامييت سابقا ) . 1651 - ق قرار مؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 10 يوليو سنة 1969 صادر عن والى تلمسان يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية فى شراء بلدية تلمسان لقطعة أرض مساحتها 6 هكتارات و 77 آرا و 20 سنتيارا من الصندوق الجزائري لتهيئة التراب الوطني 1651
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.