قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة 7
تخضع السلع المستفيدة من هذا النظام والتي أنزلت إلى البر من أجل استعمالها لغرض آخر، للرسم على القيمة المضافة على أساس القيمة الباقية التي تقدرها مصلحة الجمارك.