قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة 6
يصفّى التصريح بالاستيراد، كليا أو جزئيا عن طريق التصريح بالاستعمال.
يمنح رفع اليد عن تعهد المكفول للتصريح بالاستيراد بعد تصفية مجمل التعهد .