قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة 5
يصفّى التصريح بالاستعمال :
بإعفاء من الرسم على القيمة المضافة طبقا للمادة 11 من قانون الرسم على رقم الأعمال، بتحصيل الحقوق الجمركية المستحقة والإتاوة على الإجراءات الجمركية غير أن البضائع الموجهة للسفن ذات الجنسية الأجنبية تستفيد من الإعفاء من الحقوق والرسوم.