قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة 4
يسبق إجباريا، إدماج السلع المقبولة للاستفادة من النظام للسفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد، بتصريح الاستعمال لدى الجمارك.
- لا يخص تصريح الاستعمال إلا سفينة واحدة، تجري مراقبة الإدماج للسفن بكل الوسائل أو الإجراءات التي تراها مصلحة الجمارك مفيدة، يمكن القيام بالتعرف على البضائع قبل الإدماج في الرصيف، في الورشات أو على متن السفن نفسها .