قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة 3
تستفيد السلع المقبولة في ظل هذا النظام الجمركي من وقف الحقوق والرسوم خلال مدة عملية البناء أو التصليح أو التحويل.
يمكن مفتشي الأقسام المختصين إقليميا ، منح المدة، بطلب مبرر من المستفيد.
يمكن مصلحة الجمارك مراقبة وجود السلع في أماكن الاستعمال.