قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1999
قرار مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1419 الموافق 23 فبراير سنة 1999 ، يحدد كيفيات تطبيق المادة 229 مكرر من قانون الجمارك
المادة 2
يخضع قبول البضائع المستوردة قصد بناء أو تجهيز أو إعداد أو تغيير شكل السفن التابعة للبحرية التجارية أو سفن الصيد تحت النظام الجمركي لبنايات السفن، إلى اكتتاب التزام مكفول.