قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 1989
قرار مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مناجم الزئبق في اسماعيل والمراسمة والقنيشة. 1118
المادة الأولى
تمنح للمؤسسة الوطنية للمنتجات المنجمية غير الحديدية والمواد المنفعية رخصة لاستغلال مناجم الزئبق ( زنجفر ) في اسماعيل، والمراسمة والقنيشة الواقعة في تراب بلدية عزابة، دائرة عزابة، ولاية سكيكدة.