قرار
· ج.ر عدد 1 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها 21 :
المادة 3
زيادة على الاختصاصات التي تخولها أحكام الامر رقم 70-91 والمرسوم رقم 70-216 المؤرخين في 15 ديسمبر سنة 1970 المذكورين أعلاه، تتولى المفتشية العامة وتقوم طرق تنظيم المجالس القضائية والمصالح التابعة لها وعملها وكذلك كيفية اداء المستخدمين أعمالهم .