المادة 3
تحتوي رخصة الاستغلال على البيانات الآتية :
على الوجه :
- بالنسبة للشخص الطبيعي : التسمية وعنوان مقر الوكالة، وكذا اسم حائز الرخصة ولقبه، واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء،
- بالنسبة للشخص المعنوي : التسمية، الشكل القانوني وعنوان المقرّ، وكذا اسم ولقب الممثل أو الممثلين الشرعيين واسم الشخص الذي يحوز التأهيل المهني ولقبه، عند الاقتضاء،
- على القفا :
- محتوى دفتر الشروط المحدد للواجبات المترتبة على استغلال وكالة السياحة والأسفار، حسبما هو منصوص عليه في المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه.
يلحق نموذج القرار المتضمن منح رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار بهذا القرار.