قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يحدّد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها
المادة 2
تكون رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار في شكل مستطيل وتعدّ على ورق مقوّى من لون أبيض، محاطة بحافة ذات لون أخضر بالنسبة لرخصة الاستغلال من الصنف "أ" ومن لون عنابي بالنسبة لرخصة الاستغلال من الصنف "ب"، على خلفية مائية تتضمن الحرفين أ أو ب حسب صنف كل رخصة.
تبلغ أحجامها كما يأتي :
- 29,5 سم طولا،
- 21 سم عرضا.