قرار · ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يحدّد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.