قرار
· ج.ر عدد 31 لسنة 2011
قرار مؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1432 الموافق أول مارس سنة 2011، يحدّد خصائص رخصة استغلال وكالات السياحة والأسفار وشكلها
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 18 من المرسوم التنفيذي رقم 2000-48 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1420 الموافق أول مارس سنة 2000 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد خصائص رخصة استغلال وكالة السياحة والأسفار وشكلها.