قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل التي يستحقها بعض الاصناف من العمال . - 544
المادة 2
يحدد ب 1% معدل الاشتراك المستحق برسم | حوادث العمل بالنسبة لعاملات قاعات السينما المشار اليهن في المادة 4 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر .