قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث منطقة صناعية بالبويرة . 648
المادة 3
يكلف والى البويرة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 • عبد المجيد أوشيش