قرار
· ج.ر عدد 28 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن احداث منطقة صناعية بالبويرة . 648
المادة الأولى
يصرح بأن جزءا من تراب بلدية الهاشمية الواقع بالمكان المسمى «سيدي الثلاثاء 15 شعبان عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 649 خالد » على مسافة 15 كيلومتر جنوب البويرة ، داخل المحيط المحدد في المخطط الملحق بأصل هذا القرار منطقة صناعية يزمع تهيئتها • و تحدد المساحة الاجمالية للمنطقة ب 210 هكتار تقريبا .