قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1970
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتضمن احداث قباضة للضرائب المختلفة بعين : بنيان . 818
المادة 4
يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 26 يونيو سنة 1970 .
المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ، ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل الجدول تعيين القباضة مقر القباضة
1 ) ولاية الجزائر
أ ) دائرة الجزائر - الساحل قباضة الضرائب المختلفة لضاحية مدينة الجزائر الجزائر قباضة الضرائب المختلفة الشراقة شراقة قباضة الضرائب المختلفة لعين بنيان عين بنيان