قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161
المادة 8
تتألف لجنة الامتحان كما يلى :
- الكاتب العام لوزارة العدل، رئيسا مدير الشؤون القضائية مدير الموظفين والادارة العامة قاضيان من المجلس الاعلى
- اربعة قضاة من المجالس القضائية يعينون بمقرر من وزير العدل، حامل الاختام.