قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161
المادة 7
يشتمل الاختبار الشفاهي على مناقشة مع اعضاء لجنة الامتحان حول مادة واحدة أو عدة مواد من البرنامج ولا يمكن أن تتجاوز مدة هذا الاختبار نصف ساعة ..