قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161
المادة 4
يحتوى برنامج الامتحان على المواد التالية :
القانون المدنى الاجراءات المدنية قانون العقوبات الاجراءات الجزائية، القانون التجارى، قانون العمل القانون الدولي الخاص، التنظيم القضائي.