قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161
المادة 3
تحدد قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الامتحان من قبل وزير العدل، حامل الاختام