قرار
· ج.ر عدد 78 لسنة 1973
قرار مؤرخ في 3 شعبان عام 1393 الموافق أول سبتمبر سنة 1973 يتضمن تنظيم امتحان للادراج في سلك القضاة . 1161
المادة 10
ينقط كل اختبار من صفر الى عشرين وللجنة الامتحان السلطة المطلقة في منح النقطة.