قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 653
المادة 5
تحدد قائمة المنتخبين من طرف نائب مدير الموظفين والتكوين الذى ينشأ لديه مكتب | المذكورة أعلاه، طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة ممثلو العمال الدائمون | الاضافيون | الدائمون | الاضافيون 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 التصويت. وتعلق قائمة المنتخبين في مكاتب الادارة 20 يوما قبل التاريخ المحدد للانتخاب.