قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1987
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 يتضمن انشاء لجان خاصة بموظفى الادارة المركزية بوزارة الاعلام. 653
المادة 3
يجرى انتخاب ممثلى الموظفين بعد | عشرة أيام (10) من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.