قرار

قرارات مؤرخة في 3 صفر عام 1412 الموافق 13 غشت سنة 1991، تتضمن اعتماد وكلاء لدى الجمارك بالمصالح الجمركية في الولايايت. 144

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.