المادة 8
يكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 احمد محساس البرنامج الخاص بدروس التكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي
1 - التعليم العام : 11 الحساب التطبيقي : 111 ترقيم (الاعداد الكاملة والعشرية والكسور ) ، عمليات للاعداد الكاملة والعشرية والكسور والمربع والمكعب | والنسبة المئوية والقواعد الثلاثية والاعداد المركبة 112 الطريقة المترية : الطول ، الوزن ، قطع النقود ، المساحة ، - الحجم . 113 - قياس المساحة المحدودة : المثلث ، المربع ، مثلث الاضلاع ، المنحرف ، متوازي الاضلاع ، المعين ، الدائرة ، التطبيق في حساب المساحات على الورش وتقدير الشجر 114 - قياس الحجوم : المكعب ، الجسم المتوازي السطوح ، المثلث المستقيم الزاوية ، الموشر القائم ، اسطوانة | الدوران ، الهرم النظامي ، التطبيق في حساب الحجوم على الحقول وتقدير حجم الاشجار .
12 - الافرنسي :
الاملاء والترقيم المزاول ، اعراب تحليلي ومنطقي ، تحرير تقارير ومحاضر ، مراسلة .
13 - العربي :
كتابة ، اعراب قواعد تقنية وادارية ، تحرير تقارير ومحاضر ، مراسلة . 14 العلوم الطبيعية :
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 141 علم النباب : المعرفة الاولية لخلية نباتية والمنسوجات النباتية الرئيسية ، علم التشكل المختصر للفرس : الجذع والساق والاوراق والزهور والفواكه • بيان مختصر لحياة الشتل : التغذية المعدنية والتغذية الفحمية ، الاعداد والحفظ ، التهوية ، الرشح ، تكاثر الحبوب ، الفراخ ، الاشطاء ، التطعيم ، 142 : علم الحيوان :
الاقسام الكبرى للمولد الحيواني علم الحشرات :
أسماك الماء العذب ، الطريدة : 143 : الجيولوجيا :
- الجمادي والمعدني ، الظواهر الجيولوجية ، تاريخ الجيولوجية المختصر الخاص بالجزائر ،
2 - التعليم التخصصي :
21 - زراعة الحراج :
ا - الشجرة والغابة .
الشجرة وكيانها : شكل وبنية الشجرة .
وظائف الشجرة ، نشاط الوسط الخاص بتنميتها ، الغابة والشجراء الحرجية ، التعريف - الاشكال الثبات - الدستور - طريقة استثمار الغابة ( أنظمة وأصول الاستثمار ) حماية الحرجة ا ضد العوامل الجوية والنباتات والحيوانات وفعل التخريب الصادر عن الإنسان والحرائق ) .
اصلاح الغابات واعادة تأسيسها واحداث الغابات الدراسة النظرية ) :
الدراسة النظرية : اشغال الإصلاح في الغابة ( الارض الشجراء التجهيز ( الانماء الاصطناعي - ( الاهمية والمبادىء العامة البذور الحرجية - زرع الشتول - المشاتل والمفارس . صيانة اعادة التحريج .
المبادىء الجوهرية للغابات الجزائرية الاصيلة والمدخلة.
الانماء الحاصل بسائق ذلك والاستثمار واستخدام التحريج .
ب - تنظيم استغلال التحريج :
قياس الشجر : تكعيب الحطب - تكعيب الاخشاب | القائمة - التكعيب والتثمين الحرجي - الاقتصاد الحراجي :
الفائدة المباشرة وغير المباشرة للغابات ، أهمية الغابات في | الجزائر ( المساحات الانتاج - الاحتياجات ) للاقتصاد الجزائري في المنتوجات الحراجية ، المنتوجات الحراجية :
الخشب - الفلين الحلفاء المنتوجات المختلفة والمنتوجات الزهيدة .
- المعارف الخاصة بالاصلاح : الاهداف ، تعريف شروطه الرئيسية ، اصلاح المنسقة تقطيع البلوط الاخضر وغابات فلين البلوط .
22 - الطوبوغرافيا : فتح الخطوط ، الانصاب ، مسح الارض ، استعمال مقياس الميل على مستوى الجهاز البصري وعلى مستوى المنظار وقياس الارتفاع الثابت ( حساب فرق المستوى بين نقطتين ، خطوط المنحنيات على مستوى معين وبخط انحدار معين ) قراءة خرائط ومخططات ، سلم ، توجيه الخرائط والمخططات ، مراسلة ، خريطة أرض
23 - الدراسة العامية للتربة والمحافظة عليها وحماية واستصلاح الاراضي والتجديد الفلاحي :
التعريف الخاص بالارض .
المظهر الجانبي : الصخور البحرية والافقية ، تركيب الارض : الدبال ، عناصر الجماد ، قوام وبنية التربة : التربة والهواء ، التربة والماء درس علم التربة : التربة الجزائرية الرئيسية تحات وتعطيل التربة واصلاحها وحفظها واصلاحها ومكافحة التحات والتجديد القروى •
24 - مصلحة الموظفين التقنيين :
التنظيم الاقليمي والادارى لمصلحة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي .
نظام المراتب ، اللجنة ، القسم ، التنصيب ، التأديب ، دفتر اليومية ، سجل الانظمة ، المحفوظات ، علاقات الاعوان التقنيين مع السلطات الادارية ، مستغلي الغابات ، صاحب حق الاستغلال ، نظام الغابات ، الغابات المحفوظة وغير المحفوظة ، نظام الملكية في الجزائر . 242 : شرطة الغابات والصيد ، اختصاص المندوبين ،
ا - البحث والتحقيق في المخالفات ..
المحضر : الاختصاص المكاني للمندوبين في قضايا الغابات والصيد . دفتر التحقيقات صفحات المحاضر ، نشرة التعليمات . المواصلات . النقط الاساسية لمحضر : التحرير ، الشكل . حالة البطلان ، القفل . التاريخ .
الاقرار . الشهادة . التثبيت ، الظروف المشددة . الجرم المشهود . المشاركة بالجريمة . العود للمخالفة ، الاخذ بصحة المحضر . 2160 الجريدة الرسمية للجمهورية المذنب : القاصر ، المسؤولية . المجهول . شكوى القوة العمومية .
الحجز في قضايا الغابات والصيد . ما يجوز حجزه .
شكليات الحجز ، الحراسة القضائية .
تفتيش الاماكن والمساكن في قضايا الغابات والصيد الشكليات : تطعيم الجذور مسؤولية المندوبين ، امتيازات القضاء . الشتم .
التهديد ، مخاصمة القضاة .
ب - المصالحات ، المتابعات .
المصالحات والتبليغ ، التبليغات ومذكرات الحضور والجلسات .
الاحكام الغيابية والاحكام الغيابية المعتبرة حضورية
ج - الدراسات الخصوصية للمخالفات الحراجية :
قطع ورفع الاشجار والاغراس ، بتر الاشجار ورفع حاصلات التربة ، حراس الغابات والبيع بالتجوال ، مرور السيارات والحيوانات في الغابة .
جرائم الرعي ،
- اشعال النار والبناء المحظور في مسافة ما ، التخوم . 243 : المقاطع والاستثمارات :
أ أحكام عامة ،
- المقاطع المبيعة بالجملة لاشجار قائمة في أرضها أو لوحدات الانتاج :
دفتر الشروط والشروط العامة والخاصة ، دفتر الاعلان ، الشروط الخصوصية ، الاستثمار في استغلالات الحطب وفحم الحطب ، المقاطع المسلمة ، مقاطع التحطيب والمقاطع المزاولة ، الرخص المختلفة - أكواخ ومناشر ، المعامل، المستودعات، طريق التفريغ الخ ..
ب - العمليات المتعلقة بالمقاطع :
التحضير ، معرفة الحدود ، التخوم ، الحفائر ، - تنفيذ التقويم والتقليم ، بيع المقاطع والمنتوجات المستثمرة فى الاستغلال ، رخصة الاستغلال ، رخصة البيع بالتجوال ، رخصة الرفع ، مراقبة الاستثمارات ، المهل ، والتمديد ، تكسر الذخر ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ها تنظيف المقاطع .
الجرد .
المخالفات المتعلقة بالاستثمار . 244 بيع الفلين الذي تنتجه الادارة : دفتر الاعلان ، دور المندوبين في مراقبة الرفع . 245 - المنتوجات العرضية والزهيدة . 246 حقوق الانتفاع . الامتيازات . التسامح . 247 تشريع الغابات غير الخاضعة لنظام الغابات - شرطة الاستثمارات والاحياء . طبقات الحلفاء . نظام البيع بالتجوال . 248 التشريع والتنظيم المطبقان على أشغال حماية واستصلاح الاراضي والتجديد القروى . 249 - صيد الحيوانات المخربة والقضاء عليها .
النصوص القانونية ( قانون الصيد ، القرار التنظيمي الدائم ) ، الخ . .
أساليب الصيد المرخص والمحظور ،
- أوقات الحظر ، رخص الصيد ،
- تدخل المندوبين في الاشراف على الصيد والتحقيق في المخالفات ، القضاء على الحيوانات المخربة ، نظام صيد الطرائد ، والمكائد واستخدام المواد السامة ، 250 الاشغال ( الدرس التطبيقي ) ،
أ - الانظمة والعقود المتعلقة بالاشغال ، القوانين الاجتماعية المحاسبة ، مختلف أصناف الاشغال .
أشغال الادارة : الاستخدام ، المحاسبة ، طارىء العمل ، التشريع الاجتماعي ، أشغال المؤسسة وشبه المؤسسة والمراقبة ، الاشغال المفروضة ، الاشغال المنفذة على شكل الاعانات ،
ب - المشاتل والشجراء :
صيانة المشاتل ، البذر ، قطع النخبة ، التجذير ، التحزيم ، نقل الاغراس وتحضير التربة .
الفرس ، صيانة الاغراس ، ج أشغال الغابات وفلين البلوط ، د أشغال حماية واستصلاح الاراضي - والتجديد القروى ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161
- معطيات خاصة بالمشاكل الواجبة الحل في الجزائر ، الحلول ، الحماية الطبيعية ( النباتية ( الاصطناعية ( المصنوعات ) مقترحات الاشغال : الدراسات ، المعرفة ، تكييف الاشغال على مختلف نماذج الدروس النظرية الفلاحية في الجزائر ،
- تنفيذ الاشغال : تحضير التربة ، المشاغل ، ( الانجاز والوقاية والصيانة ) ، استثمار وزراعة الارض ، الزرع السنوى ، مدته ، الدورة الزراعية ، دور الاشجار ( المثمرة والخاصة بالعلف ) الانواع الرئيسية للاشجار النافعة المثمرة والخاصة بالعلف - الانتاج والفرس وصيانة الاشجار المثمرة والخاصة بالعلف ، مصد الريح ، استعمال النجيليات لصيانة الاراضي ،
- نشاط الدعاية ،
ه - مستودع السيارات والآليات ، دراسة موجزة لسير السيارات والآليات الاستخدام والصيانة والمراقبة ،
و - الاشغال المختلفة :
- الاصلاحات الخاصة بالغابات والرعي ، صيانة طرق الغابات ، صيانة قطع الاراضي والحدود ، الوقاية ضد الحريق ( الاحتراز ) والاشراف والمكافحة )، صيانة الدور وأبنية الغابات وزارة العدل