قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن نظام التمرين الخاص بالتكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 1158
المادة الأولى
فتح المادةيمكن لمدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي تنظيم التمرينات الهادفة للتكوين المهني الخاص بالموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي
المادة 2
فتح المادةيتضمن التعليم الحاصل لهم لهذا الغرض ، دروسا نظرية وجلسات عمل تطبيقي وتنقلات تطبيقية تتناول مواد البرنامج الملحق بهذا القرار .
المادة 3
فتح المادةيخصص لهذا التعليم أساتذة يجرى تعيينهم من قبل مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . ويتلقى هؤلاء الاساتذة لقاء ذلك التعويضات المنصوص عليها في النظام المرعي الاجراء .
المادة 4
فتح المادةتدور هذه التمرينات فى الاماكن والتواريخ التي يحددها مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الذي يعين كذلك المتمرنين المدعوين لمتابعتها .
ولا يجوز أن تقل المدة الكاملة للتمرين عن ثلاثة أشهر ويسوغ تجزئة هذه المدة على فترات دورية لشهر واحد على الاقل المادة ه : يتقاضى الموظفون التقنيون للغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، خلال مدة هذه التمرينات تعويضات الانتقال والنقل وفقا للنظام المرعى الاجراء ويسرى مثال ذلك على الاساتذة المدعوين للتنقل خلال هذه التمرينات .
المادة 6
فتح المادةكل موظف تقني للغابات وحماية واستصلاح الاراضى معين لمتابعة تمرين ما ، يرفض المشاركة فيه أو اهماله دون أسباب معترف بصحتها يتعرض لاجراء تأديبي وفقا للكيفيات المقررة فى النصوص الجارى بها العمل فى تأديب - الموظفين
المادة 7
فتح المادةيجوز استبعاد كل موظف تقني للغابات وحماية واستصلاح الاراضي بموجب مقرر يصدره مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي لسوء سلوكه أو سوء معشره أو غيابه غير المصرح له به أو الشغل غير الكافي وذلك دون الإخلال عند اللزوم بالاجراء التأديبي الذي يتخذ بحقه وفقا للنظام الجارى به العمل
المادة 8
فتح المادةيكلف مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي ومدير التوجيه الفلاحي كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 احمد محساس البرنامج الخاص بدروس التكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي
1 - التعليم العام : 11 الحساب التطبيقي : 111 ترقيم (الاعداد الكاملة والعشرية والكسور ) ، عمليات للاعداد الكاملة والعشرية والكسور والمربع والمكعب | والنسبة المئوية والقواعد الثلاثية والاعداد المركبة 112 الطريقة المترية : الطول ، الوزن ، قطع النقود ، المساحة ، - الحجم . 113 - قياس المساحة المحدودة : المثلث ، المربع ، مثلث الاضلاع ، المنحرف ، متوازي الاضلاع ، المعين ، الدائرة ، التطبيق في حساب المساحات على الورش وتقدير الشجر 114 - قياس الحجوم : المكعب ، الجسم المتوازي السطوح ، المثلث المستقيم الزاوية ، الموشر القائم ، اسطوانة | الدوران ، الهرم النظامي ، التطبيق في حساب الحجوم على الحقول وتقدير حجم الاشجار .
12 - الافرنسي :
الاملاء والترقيم المزاول ، اعراب تحليلي ومنطقي ، تحرير تقارير ومحاضر ، مراسلة .
13 - العربي :
كتابة ، اعراب قواعد تقنية وادارية ، تحرير تقارير ومحاضر ، مراسلة . 14 العلوم الطبيعية :
الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 141 علم النباب : المعرفة الاولية لخلية نباتية والمنسوجات النباتية الرئيسية ، علم التشكل المختصر للفرس : الجذع والساق والاوراق والزهور والفواكه • بيان مختصر لحياة الشتل : التغذية المعدنية والتغذية الفحمية ، الاعداد والحفظ ، التهوية ، الرشح ، تكاثر الحبوب ، الفراخ ، الاشطاء ، التطعيم ، 142 : علم الحيوان :
الاقسام الكبرى للمولد الحيواني علم الحشرات :
أسماك الماء العذب ، الطريدة : 143 : الجيولوجيا :
- الجمادي والمعدني ، الظواهر الجيولوجية ، تاريخ الجيولوجية المختصر الخاص بالجزائر ،
2 - التعليم التخصصي :
21 - زراعة الحراج :
ا - الشجرة والغابة .
الشجرة وكيانها : شكل وبنية الشجرة .
وظائف الشجرة ، نشاط الوسط الخاص بتنميتها ، الغابة والشجراء الحرجية ، التعريف - الاشكال الثبات - الدستور - طريقة استثمار الغابة ( أنظمة وأصول الاستثمار ) حماية الحرجة ا ضد العوامل الجوية والنباتات والحيوانات وفعل التخريب الصادر عن الإنسان والحرائق ) .
اصلاح الغابات واعادة تأسيسها واحداث الغابات الدراسة النظرية ) :
الدراسة النظرية : اشغال الإصلاح في الغابة ( الارض الشجراء التجهيز ( الانماء الاصطناعي - ( الاهمية والمبادىء العامة البذور الحرجية - زرع الشتول - المشاتل والمفارس . صيانة اعادة التحريج .
المبادىء الجوهرية للغابات الجزائرية الاصيلة والمدخلة.
الانماء الحاصل بسائق ذلك والاستثمار واستخدام التحريج .
ب - تنظيم استغلال التحريج :
قياس الشجر : تكعيب الحطب - تكعيب الاخشاب | القائمة - التكعيب والتثمين الحرجي - الاقتصاد الحراجي :
الفائدة المباشرة وغير المباشرة للغابات ، أهمية الغابات في | الجزائر ( المساحات الانتاج - الاحتياجات ) للاقتصاد الجزائري في المنتوجات الحراجية ، المنتوجات الحراجية :
الخشب - الفلين الحلفاء المنتوجات المختلفة والمنتوجات الزهيدة .
- المعارف الخاصة بالاصلاح : الاهداف ، تعريف شروطه الرئيسية ، اصلاح المنسقة تقطيع البلوط الاخضر وغابات فلين البلوط .
22 - الطوبوغرافيا : فتح الخطوط ، الانصاب ، مسح الارض ، استعمال مقياس الميل على مستوى الجهاز البصري وعلى مستوى المنظار وقياس الارتفاع الثابت ( حساب فرق المستوى بين نقطتين ، خطوط المنحنيات على مستوى معين وبخط انحدار معين ) قراءة خرائط ومخططات ، سلم ، توجيه الخرائط والمخططات ، مراسلة ، خريطة أرض
23 - الدراسة العامية للتربة والمحافظة عليها وحماية واستصلاح الاراضي والتجديد الفلاحي :
التعريف الخاص بالارض .
المظهر الجانبي : الصخور البحرية والافقية ، تركيب الارض : الدبال ، عناصر الجماد ، قوام وبنية التربة : التربة والهواء ، التربة والماء درس علم التربة : التربة الجزائرية الرئيسية تحات وتعطيل التربة واصلاحها وحفظها واصلاحها ومكافحة التحات والتجديد القروى •
24 - مصلحة الموظفين التقنيين :
التنظيم الاقليمي والادارى لمصلحة الغابات وحماية واستصلاح الاراضي .
نظام المراتب ، اللجنة ، القسم ، التنصيب ، التأديب ، دفتر اليومية ، سجل الانظمة ، المحفوظات ، علاقات الاعوان التقنيين مع السلطات الادارية ، مستغلي الغابات ، صاحب حق الاستغلال ، نظام الغابات ، الغابات المحفوظة وغير المحفوظة ، نظام الملكية في الجزائر . 242 : شرطة الغابات والصيد ، اختصاص المندوبين ،
ا - البحث والتحقيق في المخالفات ..
المحضر : الاختصاص المكاني للمندوبين في قضايا الغابات والصيد . دفتر التحقيقات صفحات المحاضر ، نشرة التعليمات . المواصلات . النقط الاساسية لمحضر : التحرير ، الشكل . حالة البطلان ، القفل . التاريخ .
الاقرار . الشهادة . التثبيت ، الظروف المشددة . الجرم المشهود . المشاركة بالجريمة . العود للمخالفة ، الاخذ بصحة المحضر . 2160 الجريدة الرسمية للجمهورية المذنب : القاصر ، المسؤولية . المجهول . شكوى القوة العمومية .
الحجز في قضايا الغابات والصيد . ما يجوز حجزه .
شكليات الحجز ، الحراسة القضائية .
تفتيش الاماكن والمساكن في قضايا الغابات والصيد الشكليات : تطعيم الجذور مسؤولية المندوبين ، امتيازات القضاء . الشتم .
التهديد ، مخاصمة القضاة .
ب - المصالحات ، المتابعات .
المصالحات والتبليغ ، التبليغات ومذكرات الحضور والجلسات .
الاحكام الغيابية والاحكام الغيابية المعتبرة حضورية
ج - الدراسات الخصوصية للمخالفات الحراجية :
قطع ورفع الاشجار والاغراس ، بتر الاشجار ورفع حاصلات التربة ، حراس الغابات والبيع بالتجوال ، مرور السيارات والحيوانات في الغابة .
جرائم الرعي ،
- اشعال النار والبناء المحظور في مسافة ما ، التخوم . 243 : المقاطع والاستثمارات :
أ أحكام عامة ،
- المقاطع المبيعة بالجملة لاشجار قائمة في أرضها أو لوحدات الانتاج :
دفتر الشروط والشروط العامة والخاصة ، دفتر الاعلان ، الشروط الخصوصية ، الاستثمار في استغلالات الحطب وفحم الحطب ، المقاطع المسلمة ، مقاطع التحطيب والمقاطع المزاولة ، الرخص المختلفة - أكواخ ومناشر ، المعامل، المستودعات، طريق التفريغ الخ ..
ب - العمليات المتعلقة بالمقاطع :
التحضير ، معرفة الحدود ، التخوم ، الحفائر ، - تنفيذ التقويم والتقليم ، بيع المقاطع والمنتوجات المستثمرة فى الاستغلال ، رخصة الاستغلال ، رخصة البيع بالتجوال ، رخصة الرفع ، مراقبة الاستثمارات ، المهل ، والتمديد ، تكسر الذخر ، الجزائرية الثلاثاء 20 جمادى الأولى عام 1386 ها تنظيف المقاطع .
الجرد .
المخالفات المتعلقة بالاستثمار . 244 بيع الفلين الذي تنتجه الادارة : دفتر الاعلان ، دور المندوبين في مراقبة الرفع . 245 - المنتوجات العرضية والزهيدة . 246 حقوق الانتفاع . الامتيازات . التسامح . 247 تشريع الغابات غير الخاضعة لنظام الغابات - شرطة الاستثمارات والاحياء . طبقات الحلفاء . نظام البيع بالتجوال . 248 التشريع والتنظيم المطبقان على أشغال حماية واستصلاح الاراضي والتجديد القروى . 249 - صيد الحيوانات المخربة والقضاء عليها .
النصوص القانونية ( قانون الصيد ، القرار التنظيمي الدائم ) ، الخ . .
أساليب الصيد المرخص والمحظور ،
- أوقات الحظر ، رخص الصيد ،
- تدخل المندوبين في الاشراف على الصيد والتحقيق في المخالفات ، القضاء على الحيوانات المخربة ، نظام صيد الطرائد ، والمكائد واستخدام المواد السامة ، 250 الاشغال ( الدرس التطبيقي ) ،
أ - الانظمة والعقود المتعلقة بالاشغال ، القوانين الاجتماعية المحاسبة ، مختلف أصناف الاشغال .
أشغال الادارة : الاستخدام ، المحاسبة ، طارىء العمل ، التشريع الاجتماعي ، أشغال المؤسسة وشبه المؤسسة والمراقبة ، الاشغال المفروضة ، الاشغال المنفذة على شكل الاعانات ،
ب - المشاتل والشجراء :
صيانة المشاتل ، البذر ، قطع النخبة ، التجذير ، التحزيم ، نقل الاغراس وتحضير التربة .
الفرس ، صيانة الاغراس ، ج أشغال الغابات وفلين البلوط ، د أشغال حماية واستصلاح الاراضي - والتجديد القروى ، الثلاثاء 20 جمادى الاولى عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161
- معطيات خاصة بالمشاكل الواجبة الحل في الجزائر ، الحلول ، الحماية الطبيعية ( النباتية ( الاصطناعية ( المصنوعات ) مقترحات الاشغال : الدراسات ، المعرفة ، تكييف الاشغال على مختلف نماذج الدروس النظرية الفلاحية في الجزائر ،
- تنفيذ الاشغال : تحضير التربة ، المشاغل ، ( الانجاز والوقاية والصيانة ) ، استثمار وزراعة الارض ، الزرع السنوى ، مدته ، الدورة الزراعية ، دور الاشجار ( المثمرة والخاصة بالعلف ) الانواع الرئيسية للاشجار النافعة المثمرة والخاصة بالعلف - الانتاج والفرس وصيانة الاشجار المثمرة والخاصة بالعلف ، مصد الريح ، استعمال النجيليات لصيانة الاراضي ،
- نشاط الدعاية ،
ه - مستودع السيارات والآليات ، دراسة موجزة لسير السيارات والآليات الاستخدام والصيانة والمراقبة ،
و - الاشغال المختلفة :
- الاصلاحات الخاصة بالغابات والرعي ، صيانة طرق الغابات ، صيانة قطع الاراضي والحدود ، الوقاية ضد الحريق ( الاحتراز ) والاشراف والمكافحة )، صيانة الدور وأبنية الغابات وزارة العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 62-503
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.