قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن نظام التمرين الخاص بالتكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 1158
المادة 6
كل موظف تقني للغابات وحماية واستصلاح الاراضى معين لمتابعة تمرين ما ، يرفض المشاركة فيه أو اهماله دون أسباب معترف بصحتها يتعرض لاجراء تأديبي وفقا للكيفيات المقررة فى النصوص الجارى بها العمل فى تأديب - الموظفين