قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن نظام التمرين الخاص بالتكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 1158
المادة 4
تدور هذه التمرينات فى الاماكن والتواريخ التي يحددها مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي الذي يعين كذلك المتمرنين المدعوين لمتابعتها .
ولا يجوز أن تقل المدة الكاملة للتمرين عن ثلاثة أشهر ويسوغ تجزئة هذه المدة على فترات دورية لشهر واحد على الاقل المادة ه : يتقاضى الموظفون التقنيون للغابات وحماية واستصلاح الاراضي ، خلال مدة هذه التمرينات تعويضات الانتقال والنقل وفقا للنظام المرعى الاجراء ويسرى مثال ذلك على الاساتذة المدعوين للتنقل خلال هذه التمرينات .