قرار
· ج.ر عدد 76 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 يتضمن نظام التمرين الخاص بالتكوين المهني للموظفين التقنيين للغابات وحماية واستصلاح الاراضي . 1158
المادة 3
يخصص لهذا التعليم أساتذة يجرى تعيينهم من قبل مدير الغابات وحماية واستصلاح الاراضي . ويتلقى هؤلاء الاساتذة لقاء ذلك التعويضات المنصوص عليها في النظام المرعي الاجراء .