المادة 8
يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، ومدير الجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 ...
عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين ملحق - 1 - يوجه الى قباضة الضرائب المختلفة ل 000000 التي أنتم تابعون لها وذلك قبل العاشر من الشهر المطابق للكشف ..
الاسم واللقب العنوان النشاطي اتاوات محصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشف يتعلق بأجهزة الاستقبال للتلفزيون المبيعة المستعملين خلال شهر . .. .. . . . سنة 190000 رقم المؤسسة 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه تابع محلق - 1 - اسم ولقب المشترى العنوان مخصص للقابض التصديق رقم و تاريخ مطبوع اتج الاتاوات النموذج الوردي رقم 1 تاريخ البيع المحصلة للرسوم والضرائب الجمركية حرر ب .......
وصل رقم بتاريخ في الاداء بواسطة : ح ح . . . ج ج ج . . . ب ب . . . بتاريخ امضاء المكلف مجموع الاتاوات اح . ج . م . بالاتاوة الواجبة الاداء ملحق - 2 - يوجه الى قباضة الضرائب المختلفة ل 000000000 التي انتم تابعون لها وذلك قبل العاشر من الشهر المطابق للكشف 10 الاسم واللقب العنوان اسم وعنوان المورد تاريخ ورقم الفاتورة وصل رقم بتاريخ 11111 التصديق اتاوات محصلة لفائدة الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشف يتعلق بأجهزة الاستقبال للتلفزيون التي يتم شراؤها خلال شهر ... سنة 19000 والتي يترتب عنها اداء الاتاوة .
رقم المؤسسة تاريخ التسليم عدد الاجهزة الاتاوات المطلوبة المجموع { أو المجموع المنقول ....
حرر ب 00هههه الأداء بواسطة : ح . . . . ج . . . . ب . .. بتاريخ . في .......
ح . ج 100 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1387 الموافق 27 يناير سنة 1968 يتضمن تعديل اعتمادات الدفع المخصصة للعملية