قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 103 الى 108 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالضريبة المدفوعة عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للتلفزيون • 250
المادة 6
يتحتم على التجار الحائزين لأجهزة الاستقبال للتلفزيون ، المعدة للبيع بالتجزئة ، أن يودعوا ، قبل 31 يناير سنة 1968 ، لدى مصلحة مراقبة الرسوم على رقم الاعمال ، التي هم تابعون لها ، كشفا محررا في ثلاث نسخ يبينون فيه عن كل نوع وكمية ومرجع لفاتورات الشراء ، مجموع أجهزة الاستقبال للتلفزيون التي تكون موجودة في مخازنهم أو مستودعاتهم أو التي تكون في طريقها اليهم يوم 15 يناير سنة 1968 على الساعة صفر .