المادة 3
لا يترتب عن بيع أجهزة الاستقبال للتلفزيون من طرف الاشخاص المشار اليهم في المادة 2 أعلاه ، تحصيل الاتاوة التي تدفع عن حق الاستعمال ، اذا كان البيع يتناول أجهزة معدة للبيع ثانية ..
وعلى النقيض من ذلك ، اذا كان الجهاز المبيع قد تملكه | مستفيد غير معفى من أداء الاتاوة ، فيتم تحصيل المعدل البسيط للاتاوة لحساب الخزينة ، علاوة على ثمن الجهاز ، من طرف التجار بالجملة أو الصناع الذين يجب عليهم أن يحولوا ، قبل العاشر من كل شهر ، الى قباضة الضرائب المختلفة التي هم تابعون لها ( القباضات المختصة بتحصيل الرسم الفريد ، فيما يخص مدن الجزائر ووهران وقسنطينة)، مجموع الضرائب المحصلة في الشهر السابق ، مصحوبا ببيان يكون نموذجه مطابقا للنموذج المقرر من طرف الادارة ..