قرار
· ج.ر عدد 17 لسنة 1968
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1387 الموافق 26 يناير سنة 1968 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق المواد من 103 الى 108 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 والمتعلقة بالضريبة المدفوعة عن حق استعمال أجهزة الاستقبال للتلفزيون • 250
المادة 2
يتحتم على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يقومون بصنع أجهزة الاستقبال للتلفزيون او تركيبها أو بيعها بالجملة ، أن يودعوا ، قبل العاشر من كل شهر لدى الاذاعة والتلفزيون الجزائرية كشفا يبينون فيه ، عن كل زبون ، مجموع الاجهزة التي تم بيعها في الشهر السابق ..