المادة الأولى
يترتب عن استيراد كل جهاز استقبال الثلاثاء 29 ذو القعدة عام 1387 ه الجريدة الرسمية للتليفزيون تحصيل معدل بسيط للاتاوة المدفوعة عن حق الاستعمال ، البالغ 85 دج تستخلصه مصلحة الجمارك وذلك مهما كانت صفة المستورد ومع الاحتفاظ بأحكام المادة 106 من الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 . io ...
واذا تم الاستيراد على يد أحد الافراد فيجب أن توجه | مصلحة الجمارك نظيرا من تصريح الاستيراد الى الاذاعة . والتلفزيون الجزائرية ( مصلحة الاتاوات ) ..