قرار
· ج.ر عدد 3 لسنة 1980
قرار مؤرخ في 21 صفر عام 1400 الموافق 9 يناير سنة 1980 يتضمن التنظيم الداخلي لبعض مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية . 70
المادة الأولى
توضع مراكز الخدمات الجامعية والمدرسية لكل من تلمسان وعنابة وباتنة وتيزي وزو وسيدي بلعباس ومستغانم وسطيف، المحدثة بموجب المراسيم المشار اليها أعلاه، تحت سلطة مدير يساعده في ذلك أمين عام . وتتكون هذه المراكز على مستوى كل مديرية ، من وكالة للمحاسبة ومن الاقسام التالية :
قسم الشؤون العامة ، قسم الشؤون الثقافية والتسليات ، قسم الشؤون الاجتماعية ، قسم استقبال المعلمين .