قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الأول — مهام اللجنة والتزامات أعضائها
المادة 5
يمكن اللجنة لممارسة مهامها، الاطلاع على جميع المعلومات والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية.