الفصل الأول — مهام اللجنة والتزامات أعضائها
المادة 4
تتولى اللجنة، في إطار المهام المخولة لها في القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، لاسيما :
- التأكد من تطبيق أحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ونصوصه التطبيقية.
- القيام بزيارات ميدانية ولاسيما على مستوى مكاتب التصويت بغرض الوقوف على مطابقة العملية الانتخابية مع أحكام القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، ونصوصه التطبيقية،
- الإشراف على الترتيبات التنظيمية في مختلف مراحل العملية الانتخابية،
- تلقي أي احتجاج من أي ناخب أو مرشح أو ممثله أو مؤسسة أو هيئة إدارية واتخاذ في حدود اختصاصاتها كل قرار تراه مناسبا،
- تبادل مع اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات كل معلومة تتعلق بتنظيم الانتخابات وسيرها.