قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
الفصل الرابع — أحكام ختامية
المادة 33
تقوم اللجنة عند انتهاء مهامها بإعداد تقرير عن نشاطها و تصادق عليه في جمعية عامة .