قرار
· ج.ر عدد 56 لسنة 2012
قرار مؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1433 الموافق 4 أكتوبر سنة 2012، يحدّد تشكيلة اللّجنة القطاعية للصفقات لوزارة الصّحة والسّكان وإصلاح المستشفيات
المادة الأولى
يسري هذا النظام الداخلي الذي يوضح كيفيات تنظيم وسير اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"
على لجانها الفرعية المحلية وأمانتها وأعضائها والأشخاص المدعوين لمساعدتها والمستخدمين الموضوعين تحت تصرفها.